منه. واما عدم الموانع فقد يشكك في ذلك (١). فاذا ضحك المصلّى أو لبس ما لا يصح له لبسه ونحو ذلك ، فلا يمكن تصحيح صلاته بالقاعدة المذكورة.

والوجه في ذلك : ان العناوين المذكورة في المستثنى هي اما من قبيل الأجزاء كالركوع والسجود أو من قبيل الشرائط كبقية الخمسة ، وليس شي‌ء منها من قبيل عدم المانع.

هذا مضافا الى ان الامام عليه‌السلام في مقام التعليل قال : «ان القراءة سنّة والتشهد سنّة ...» ولم يذكر ما هو من قبيل عدم المانع.

وفيه : ان القادح بصحة الصلاة اذا كان منحصرا بالخمسة المذكورة فهل يبقى توقع ذكر ما هو من قبيل عدم المانع.

واما الاقتصار في مقام التعليل على التشهد والقراءة فذلك من باب المثال ، وإلاّ فالترتيب والموالاة شرط ومع ذلك لم يشر لهما.

وفي الحقيقة ان الذي يقرأ الرواية يفهم من لهجتها الشمول ؛ خصوصا وان التعليل فيها يدلّ على ان فرض الله لا يحكم عليه بالبطلان بسبب غيره ، سواء كان من قبيل اختلال الشرط أو من قبيل وجود المانع.

١٢ ـ تطبيقات على ضوء قاعدة لا تعاد‌

ما هو الحكم في الفروع التالية على ضوء قاعدة لا تعاد؟

١ ـ شخص صلّى العشاء قبل المغرب بتخيل اداء المغرب أو‌

__________________

(١) من جملة من شكك في ذلك الشيخ ناصر مكارم في قواعده الفقهية ١ : ٥٢٣.

۲۱۴۱