يقول : لا ضرر ولا إضرار بسبب الإسلام ، والمسلم إذا حرم من ارث الكافر لزم تضرره بسبب الإسلام.

وبهذا يتّضح ان كلمة «في» في قوله : «في الإسلام» سببية ، نظير ما ورد عن أبي هريرة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «انّ امرأة دخلت النار في هرّة ...». أي : بسبب هرّة.

لفت نظر‌

ذكرنا أنّ نكتة البحث عن وجود قيد «في الإسلام» وعدمه تظهر في امكان استفادة النهي التكليفي من الحديث ، فان شيخ الشريعة اختار إرادة التحريم التكليفي من حديث لا ضرر.

وهذا الرأي يقف أمامه وجود القيد المذكور ـ ومن هنا أخذ شيخ الشريعة ينفي القيد المذكور ـ إذ لا معنى لأن يقال : لا تضر في الإسلام بنحو يقصد الإنشاء دون الإخبار.

هذا وبالامكان أن يقال : إنّ وجود القيد المذكور إنّما يتنافى مع إرادة النهي لو فرض انّا فسرنا النفي بالنهي ، امّا إذا وجّهنا ذلك بأن المقصود هو الإخبار بداعي الإنشاء ـ من قبيل يعيد بداعي إنشاء وجوب الاعادة ، أو قدّرنا خبرا محذوفا ؛ أي لا ضرر جائزا في الإسلام ـ فلا منافاة بين القيد المذكور وإرادة النهي.

٤ ـ الجمع في الرواية أو في المروي‌

ورد في حديث الشفعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالشفعة بين الشركاء ... وقال : لا ضرر ولا ضرار.

ان في هذا الحديث احتمالين ، فيحتمل ان الجملة الثانية قد صدرت‌

۲۱۴۱