المعاملات أيضا.

واما بالنسبة الى قاعدة التجاوز فيمكن أن يقال بعمومها أيضا فيما اذا بني على أحد الأمور التالية : ـ

أ ـ القول بوحدة القاعدتين بالشكل الذي أفاده الشيخ الأعظم قدس‌سره ، فانه بناء على ان الكبرى المجعولة فيهما واحدة ، وان الاختلاف بين قاعدة الفراغ والتجاوز ليس إلا من قبيل اختلاف مصاديق الشي‌ء الواحد ، انّه بناء على هذا يلزم بعد البناء على عمومية قاعدة الفراغ البناء على عمومية قاعدة التجاوز أيضا. وهذا من أحد ثمرات البحث عن تعدد القاعدتين ووحدتهما.

ب ـ القول بأن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يمنع من انعقاد الاطلاق ، فانّه بناء عليه يمكن التمسك بإطلاق القاعدة التي ذكرها الامام عليه‌السلام في آخر صحيحة زرارة (١) حيث قال عليه‌السلام : «يا زرارة اذا خرجت من شي‌ء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشي‌ء».

ج ـ القول بوجود عموم لموثقة ابن مسلم : «كلّ ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو» للشك في صحة الجزء أو أصل وجوده وعدم اختصاصه بالشك في صحة المركب بعد الفراغ منه.

٥ ـ استثناء الوضوء من قاعدة التجاوز‌

بعد البناء على شمول قاعدة التجاوز لجميع العبادات وعدم اختصاصها بالصلاة نعود لنستدرك من ذلك الوضوء ، فإن من شك في‌

__________________

(١) المتقدمة في : ٤٠.

۲۱۴۱