٥ ـ وهن القاعدة بكثرة التخصيص‌

قد يشكل على قاعدة نفي الحرج ـ كما أشكل بذلك في قاعدة لا ضرر ـ بكثرة التخصيص ، فالجهاد حرجي وقد خرج وجوبه من القاعدة ، فهو واجب بالرغم من كونه حرجيا ، وهكذا حرمة الفرار من الزحف أو وجوب تسليم النفس للحدّ والقصاص و ...

وكثرة التخصيص ، حيث إنّها مستهجنة فيكشف ذلك عن ارادة معنى من القاعدة غير ما نفهمه منها لا تلزم منه كثرة التخصيص ، وحيث إنّ ذلك المعنى مجهول لنا فلا يمكن الاستدلال بعد هذا بالقاعدة في شي‌ء من الموارد.

ويرده ما تقدمت الاشارة إليه في قاعدة لا ضرر من ان الالزام بمثل هذه الأمور حيث انه عقلائي فلا يكون مشمولا للقاعدة من البداية لأن رفع الالزام في مثل الموارد المذكورة ما دام ليس عقلائيا ـ لما يترتب على الالزام المذكور من المصالح وحفظ النظام ـ فلا معنى لرفعه ، فان رفعه خلاف عقلائية ثبوته ، والقاعدة ناظرة الى ما يكون رفعه عقلائيا.

٦ ـ هل المدار على رفع الحرج النوعي أو الشخصي؟

الحرج تارة يكون شخصيا واخرى نوعيا.

والمراد من الحرج الشخصي : الحرج الثابت لهذا الشخص بخصوصه أو لذاك بخصوصه ، بينما المراد من الحرج النوعي : الحرج الثابت لنوع الناس ، ـ أي غالبهم ـ كما هو الحال في وجوب الوضوء حالة‌

۲۱۴۱