٥ ـ هل تختص بحالة الشك في وجود المانع؟
٦ ـ يلزم احراز وقوع الفعل الجامع.
٧ ـ الصحة عند الفاعل أو عند الحامل.
٨ ـ تطبيقات.
١ ـ المقصود من القاعدة
لا يقصد بالقاعدة المذكورة ان المسلم اذا صدر منه فعل يحتمل كونه محرما يحمل على كونه مباحا ، ان هذا وان كان أمرا مسلما ولكنه ليس هو المقصود من القاعدة المذكورة ، وانما المقصود : لو صدر فعل ـ عقدا كان أو ايقاعا أو تطهير شيء أو صلاة استيجار أو ... ـ وشك في كونه صحيحا يترتب عليه الأثر أو باطلا لا يترتب عليه أثر فباصالة الصحة يحمل على كونه صحيحا ذا اثر.
وبكلمة أخرى : ان تطهير الثوب سواء كان صحيحا أم فاسدا هو مباح وليس بمحرم ، وباصالة الصحة لا يراد اثبات كونه مباحا في مقابل كونه محرما وانما يراد اثبات كونه صحيحا ذا أثر في مقابل الفاسد الفاقد للأثر. وهذا كلّه بخلافه في اصالة الصحة بالمعنى الأول فانه يراد بها نفي صدور الحرام ، كما لو تكلم مؤمن بكلام وشك في كونه غيبة محرمة أو غيبة مباحة فانّه بحمل فعل المسلم على المباح ينفى كونه غيبة محرمة.
٢ ـ الفرق بينها وبين قاعدة الفراغ
عرفنا فيما سبق ان قاعدة الفراغ تقتضي حمل الفعل بعد الفراغ