الشريفان دون العقل والاجماع.

ومن الغريب ما ينقل عن بعض (١) ، من عدم وجود مدرك صحيح لقاعدة لا حرج ، إنّه غريب بعد تصريح الكتاب الكريم بقوله : ﴿... ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ....

٣ ـ المقصود من الحرج والفرق بينه وبين الضرر‌

قد يتصور ان المقصود من الحرج عدم القدرة على الشي‌ء ، فكل شي‌ء لا يكون ممكنا ومقدورا يكون حرجيا.

ولكنه مرفوض ، فان المتبادر من الحرج هو المشقة والضيق دون عدم القدرة ، اجل ليس كل مشقة حرجا ، بل هو عبارة عن خصوص المشقة الشديدة.

والشاهد على ذلك ـ مضافا الى قضاء الوجدان والتبادر ـ ان لازم تفسيره بمطلق المشقة كون جميع التكاليف حرجية ، لأن التكليف انما كان تكليفا باعتبار اشتماله على الكلفة والمشقة ، والا كان اباحة ولم يكن تكليفا.

واذا سألت عن الفرق بين الضرر والحرج كان الجواب : ان الضرر هو النقص ، إمّا في المال أو البدن أو غيرهما ، فما لا يكون نقصا لا يكون ضررا ، وهذا بخلافه في الحرج ، فانه المشقة ولو لم تكن مشتملة على النقص ، كالوضوء بالماء البارد في الشتاء القارس ، فانه قد يبلغ المشقة الشديدة من دون طرو مرض على البدن.

__________________

(١) اشير الى ذلك في القواعد الفقهية للشيرازي : ١٥٩.

۲۱۴۱