فينكشف عدم تحقق ما هو موضوع الأثر ـ وهو الشرطية ـ فيكون العمل فاقدا للشرط الواقعي. وذلك لا يثبت في مفاد الأصل ، لأن المعتبر هو المفهوم ـ وهو ثابت في عالم الاعتبار لا ينكشف عدم تحققه ـ وليس المعتبر به الفرد الواقعي. وعليه فترتب عليه آثار المفهوم ومنها الشرطية واقعا ، فيكون العمل واجدا للشرط الواقعي في ظرفه. ولم ينكشف عدم تحقق الشرط لتحقق موضوع الشرطية ، بل يزول الشرط وينعدم بزوال الشك فتدبر.
وخلاصة القول : ان الفرق الفارق هو الاختلاف في ما هو المجعول فيهما واقعا وثبوتا فلاحظ.
وبهذا البيان يتضح ان ما أفاده في الكفاية من الاجزاء في موارد الأصول الجارية في تحقيق ما هو موضوع التكليف أو متعلقه ، لا مانع عن الالتزام به ، بل لا محيص عنه لسلامته عن أيّ محذور قيل فيه.
ثم انه قدسسره التزم بعدم الاجزاء في موارد الأمارات الجارية في تنقيح ما هو الموضوع أو المتعلق بناء على الطريقية ، وبالاجزاء بناء على السببية.
واما الأصول والأمارات الجارية في نفس الأحكام الشرعية ، فقد التزم بعدم الاجزاء في مواردها مطلقا ، قيل بالطريقية أو السببية (١).
اما عدم التزامه بعدم الاجزاء في مورد الأمارة الجارية في تحقيق الموضوع أو متعلق الحكم بناء على الطريقية فقد بين سرّه بما تقدم من المحقق الأصفهاني قدسسره في بيان الفرق بين الأصل والأمارة ـ ولعله استخلصه من ظاهر عبارة الكفاية ـ ، من ان لسان دليل الأمارة جعل الموضوع بما انه الواقع ، فتتكفل جعل آثار الواقع عليه ، فالأمارة القائمة على الطهارة تتكفل بيان تحقق ما هو الشرط واقعا ، فيتصور فيه كشف الخلاف بانكشاف عدم ثبوت الطهارة
__________________
(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٨٧ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.