البدل في الوقت الّذي لا ننكر فيه ان الفرد المردد لا واقع له ، وان كل موجود في الخارج معين لا مردد.
وبتعبير آخر نقول : ان المدعى كون متعلق الحكم مفهوم الفرد على البدل ، أو فقل هذا أو ذاك ، بمعنى ان كلا من الأمرين يكون مورد الحكم الواحد ، لكن بنحو البدل في قبال أحدهما المعين ، وكلاهما معا بنحو المجموع.
ووضوح ذلك يتوقف على ذكر مقدمتين :
الأولى : ان مفهوم الفرد على البدل أو الفرد المردد الّذي يعبر عنه بالتعبير العرفي بـ : « هذا أو ذاك » من المفاهيم المتعينة في أنفسها ، فان المردد مردد بالحمل الأولي لكنه معين بالحمل الشائع ، نظير مفهوم الجزئي الّذي هو جزئي بالحمل الأولي كلي بالحمل الشائع فالفرد على البدل مفهوم متعين ، ولذا نستطيع التعبير عنه والحكم عليه وتصوره في الذهن كمفهوم من المفاهيم فهو على هذا قابل لتعلق الصفات الحقيقية والاعتبارية به كغيره من المفاهيم المتعينة.
الثانية : ان الصفات النفسيّة كالعلم ونحوه لا تتعلق بالخارجيات ، بل لا بد وان يكون معروضها في أفق النّفس دون الخارج ، وإلاّ لزم انقلاب الخارج ذهنا أو الذهن خارجا وهو خلف فمتعلق العلم ونحوه ليس إلاّ المفاهيم الذهنية لا الوجودات الخارجية.
وإذا تمت هاتان المقدمتان تعرف صحة ما ندعيه من كون متعلق العلم الإجمالي في مورده والملكية في صورة بيع الصاع من صبرة والبعث في الواجب التخييري هو الفرد على البدل ومفهوم هذا أو ذاك. فانه مفهوم متعين في نفسه كسائر المفاهيم المتعينة ولا يلزم منه انقلاب المعين مرددا ، إذ المتعلق له تعين وتقرر ، كما لا يلزم كون الصفة بلا مقوم ، إذ المفهوم المذكور له واقع.
يبقى شيء ، وهو : ان الصفات المذكورة وان تعلقت بالمفاهيم ، لكنها مرتبطة بالواقع الخارجي بنحو ارتباط ومأخوذة مرآة للواقع ، والمفروض انه لا