وجه ذلك فان ذلك لا يتناسب مع علمية البحث.

ثم انه قدس‌سره أنكر دعوى تعلق الوجوب بأحدهما مفهوما بدعوى انه لا حاجة إلى توسيط الجامع بعد إمكان تعلق الحكم بالواقع رأسا. ومن الغريب ما جاء في التعليقة للسيد الخوئي من تقرير تعلق الحكم بأحدهما لا بعينه واختياره ، ثم إرجاعه بعد ذلك إلى القول بكون المطلوب مفهوم أحدهما ، مع ما عرفت من تبيانهما وإنكار المحقق النائيني للثاني (١). فالتفت ولا تغفل.

وعلى كل حال فعلينا ان نذكر ما قيل في وجه امتناع تعلق التكليف بالفرد المردد أو الفرد على البدل. وهو وجوه :

الأول : ما يذكره الشيخ الأعظم في مسألة بيع الصاع من صبرة ـ حيث وقع الإشكال في متعلق البيع والتمليك ، فادعى انه الصاع المردد ـ من : ان الفرد المردد لا وجود له في الخارج فيمتنع تعلق الملكية به. وأجاب عنه الشيخ : بان ذلك يتنافى مع تعلق الصفات الواقعية به دون الأمور الاعتبارية كالملكية ونحوها ، لأن الاعتبار خفيف المئونة (٢).

الثاني : ما ذكره في الكفاية في حاشية له في المقام من : ان الصفات الاعتبارية وان تعلقت بالفرد المردد ، بل وكذا الصفات الحقيقية كالعلم الإجمالي المتعلق بنجاسة أحد الإناءين ، إلاّ ان في البعث خصوصية تمنع من تعلقه بالفرد المردد ، فان البعث انما هو لإيجاد الداعي وتحريك المكلف نحو إتيان العمل المتعلق للأمر اختيارا وعن إرادة. ومن الواضح ان الإرادة لا تتعلق بالفرد على البدل ، إذ لا وجود له ولا واقع ، وهي انما تتعلق بالخارجيات فلا يكون التكليف المتعلق بالفرد المردد قابلا للتحريك فيكون ممتنعا (٣).

__________________

(١) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ١٨٣ [ هامش رقم (١) ] ـ الطبعة الأولى.

(٢) الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى. المكاسب ـ ١٩٥ ـ الطبعة الأولى.

(٣) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٤١ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

۵۲۶۱