وقد ذكر من جملة وجوه الجمع ما ذكره كاشف الغطاء رحمه‌الله من : تخريج هذا الحكم على الترتب ، فالتزم بان الأمر متعلق بالإخفات عند عصيان الأمر بالجهر (١).

ولهذه الجهة تعرضنا للبحث في هذه المسألة ، لكن بالمقدار المرتبط بمبحث الترتب دون سائر الجهات فان تحقيقها موكول إلى محله.

وعلى كل : فقد عرفت ان كاشف الغطاء أفاد ان المسألة من مصاديق الترتب.

وأورد عليه الشيخ في رسائله : بأنا لا نتعقل الترتب. واكتفي بهذا المقدار من البيان (٢).

وأورد المحقق النائيني على الشيخ : بالنقض فيما ذكره في مسألة تعارض الخبرين بناء على السببية من الالتزام بالترتب من الطرفين.

وقد تقدم منّا الدفاع عن الشيخ ، وبيان وجهة نظره في تلك المسألة بنحو لا يتنافى مع إنكاره الترتب في مثل ما نحن فيه فراجع (٣).

كما أورد المحقق النائيني رحمه‌الله على كاشف الغطاء بوجوه :

منها : ان المسألة ليست من مصاديق الترتب كي يدعى تقرره فيها ، لأن الجهر والإخفات عن الضدين اللذين لا ثالث لهما ، إذ القارئ لا يخلو عن أحدهما ، وقد ثبت ان الترتب لا يجري في الواجبين المتضادين اللذين لا ثالث لهما لامتناعه (٤).

وأورد عليه في المحاضرات : بان متعلق الأمر ليس هو الجهر أو الإخفات ،

__________________

(١) كاشف الغطاء الشيخ محمد جعفر. كشف الغطاء ـ ٢٧ ـ الطبعة الأولى.

(٢) الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٣٠٩ ـ الطبعة الأولى.

(٣) الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٤٣٨ ـ الطبعة الأولى.

(٤) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٣١١ ـ الطبعة الأولى.

۵۲۶۱