الإطلاق ـ المفروض كونه في مرتبة التقييد ـ والحكم فلا. فان العلة متقدمة رتبة على المعلول. واما عدم العلة فهو وان كان في رتبة العلة فلا موجب لتقدمه على المعلول.

وثالثا : بان نسبة الحكم إلى العصيان ليست نسبة العلة إلى المعلول كما هو واضح ، بل نسبة المعروض إلى العارض ، لأن العصيان يضاف إلى الأمر فيقال عصيان الأمر فهو مترتب عليه ومتقدم به ، لكن بنحو تقدم العارض بالمعروض لا المعلول بالعلة ، فيختلف العصيان عن الامتثال في ذلك.

ورابعا : بالعجب عن إهماله الإطلاق والتقييد في متعلق الحكم ، وقصر الكلام في الإطلاق والتقييد في موضوعه ، مع تأتي ما ذكر من الإطلاق الذاتي واللحاظي في المتعلق كما يتأتى في الموضوع (١).

وخامسا : بان الأساس الّذي من أجله يلتزم بالترتب هو ارتفاع طلب الجمع بين الضدين بالترتب وهذا لا يتم بالبيان المذكور.

بهذه الإيرادات التي نقلناها بنحو مختصر جدا أورد على البيان السابق.

ولكن أعود فأكرر : ان هذه المقدمة هي الأساس الّذي يبتنى عليه الترتب وما ذكره المحقق الأصفهاني في تصحيحه نستطيع ان نقول انه مستقى منه كما سيتضح. إلاّ ان المنشأ الّذي سبب توجه هذه الإيرادات هو عدم أداء النكتة الأساسية المقصودة بيانها في مثل البيان السابق ، بل يضاف إلى هذه الإيرادات إيراد آخر وهو التنافي الظاهر بين دعوى عدم إطلاق الأمر بالنسبة إلى وجود متعلقه ، مع ان المطلوب به ليس إلا وجود الطبيعة والملحوظ في متعلقه هو وجودها. وهذا كغيره ناشئ من عدم التنبيه على الغرض الأصلي الّذي كان

__________________

(١) هذا الإيراد وتاليه للمحقق الأصفهاني ، وهما أكثر واقعية ومساسا بواقع المطلب من سوابقهما ، لأنها أشبه بالإيرادات اللفظية. هكذا تفضل سيدنا الأستاذ ( دام ظله ). فالتفت ( منه عفي عنه ).

۵۲۶۱