هو شرط المهم ـ لا مزاحمة ، لعدم محركية المهم لمتعلقه في تلك الحال ، وبعد العصيان يسقط الأمر بالأهم ، فيكون الأمر بالمهم وحده من دون مزاحم ، وهذا خلف الترتب ، فلا بد من أخذ العصيان بنحو الشرط المتأخر كي يكون الأمر سابقا عليه ، فيكون محركا نحو متعلقه في حال وجود الأمر بالأهم.

فالقول بالترتب لا يصح ما لم يلتزم بأخذ العصيان بنحو الشرط المتأخر على القول بكون الواجبات تعليقية ـ ولأجل ذلك ذكر صاحب الكفاية شرطية العصيان بنحو الشرط المتأخر ، بنحو كأنه مفروغ عنه لو سلم شرطيته فلاحظ عبارته (١) ـ.

ويشهد لما ذكرناه ـ مضافا إلى اعتراف المحقق المزبور به ، والتصريح بان هذين الإشكالين يردان ممن يلتزم بلزوم تقدير آن ما بين الحكم وامتثاله ـ ان الإشكال بالشرط المتأخر على الترتب بالنحو الّذي عرفته وبالنحو الّذي ذكره هو لا يتأتى إلا على هذا التقدير ، فلو لم يلتزم بلزوم الفصل الزماني بين الحكم وامتثاله لم يكن الترتب مبتنيا على القول بالشرط المتأخر ، كي تبتني صحته على صحة الشرط المتأخر.

وبالجملة : فما ذكره في تحرير الإشكال والجواب عنه ليس نحوا علميا.

وخلاصة الجواب عن الإشكال المذكور بتقريبيه هو : إنكار مبنى الإشكال وهو ضرورة انفكاك الحكم عن متعلقه زمانا التي ادعاها صاحب الكفاية في مبحث الواجب المعلق فينحل الإشكال المزبور.

وكما يرد ما عرفت على هذه الجهة من كلامه يرد على ما أفاده في الجواب عن الإشكال الثاني الّذي ذكره من انه يبتني على القول بلزوم انفكاك الحكم عن شرطه ، بان الالتزام بلزوم انفكاك الحكم عن شرطه ولزوم تقدم الشرط على

__________________

(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٣٤ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

۵۲۶۱