لغو لعدم ترتب الأثر المرغوب عليه.
ثم ان الّذي يظهر منه ( حفظه الله ) ـ بناء على ان حقيقة التكليف جعل الداعي وإنشاء البعث هو ـ تسليم ما ذكره المحقق النائيني من ان اشتراط القدرة في التكليف إذا كان من باب حكم العقل بقبح تكليف العاجز صح تعلق التكليف بالجامع.
وهذا وان لم يصرح به ، لكنه يستفاد من طي كلماته.
وأنت قد عرفت الإشكال في ذلك ، وبيان امتناع سراية الحكم للحصة غير المقدورة ، وان الملاك في منع تعلق التكليف بالحصة غير المقدورة رأسا موجود في سراية التكليف إلى الحصة غير المقدورة. فالتفت.
واما الأمر الثالث : ففيه :
أولا : ما عرفت من ان امتناع التقييد إذا كان لأجل امتناع ثبوت الحكم للمقيد ـ كما هو الحال فيما نحن فيه ـ كان الإطلاق ممتنعا لاستلزامه ثبوت الحكم للمقيد وقد فرض امتناعه. نعم إذا كان امتناع التقييد لأجل امتناع قصر الحكم على بعض الافراد كان الإطلاق ضروريا ، ولكنّ الأمر فيما نحن فيه ليس كذلك ، بل هو من القسم الأول.
وثانيا : ان امتناع التقييد انما يستلزم ضرورة الإطلاق إذا كان الممتنع تقييد الحكم بأي حصة كانت ، اما إذا امتنع تقييد الحكم بخصوص هذه الحصة لم يجب الإطلاق ، إذ هناك شق ثالث غير ممتنع ، وهو تقييد الحكم بخصوص الحصة الأخرى المعاكسة للحصة الممتنعة.
وما نحن فيه كذلك : فان الممتنع ثبوت الحكم للحصة غير المقدورة ، اما خصوص الحصة المقدورة فلا يمتنع ثبوت الحكم لها. فامتناع تقييد الحكم بالحصة غير المقدورة لا يلازم ثبوت الإطلاق ، إذ يمكن ثبوت الحكم لخصوص الحصة المقدورة وهو مما لا محذور فيه.