مبحث الضد

موضوع البحث هو : أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي؟ وهو من المباحث الأصولية والعقلية ، ولا نطيل في بيان ذلك لوضوحه من ملاحظة نحو البحث ونتيجته.

نعم لا بأس بالتنبيه على ما يراد من الاقتضاء ، وما يراد من الضد ، كما فعل صاحب الكفاية لتحديد محل البحث ومدار الكلام. فنقول :

المراد بالاقتضاء ـ كما ذكره صاحب الكفاية (١) وتابعة عليه غيره ـ : أعم من ان يكون بنحو العينية ـ كما ادعي في بعض الفروض ـ أو الجزئية ـ كما ادعي أيضا ذلك بلحاظ تركب الأمر ـ ، والالتزام أعم من كونه لزوما بينا بالمعنى الأخص وغيره وبتعبير آخر نقول : المراد بالاقتضاء هو اللابدّية من أي طريق كانت.

واما الضد ، فالمراد منه : مطلق المنافي والمعاند ، سواء كان امرا وجوديا ـ وهو المعبر عنه بالضد الخاصّ ـ أو كان امرا عدميا ـ وهو المعبر عنه بالضد

__________________

(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٢٩ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

۵۲۶۱