إليه الأمر الغيري (١).
وقد استشكل المحقق الأصفهاني في هذا الجواب : بان الأمر النفسيّ الاستحبابي أو الجهة الراجحة النفسيّة ، اما ان يكون ملتفتا إليها عند العمل ، أو مغفولا عنها بالمرّة ، فان كانت ملتفتا إليها كانت هي الداعية إلى العمل ، لا الأمر الغيري ، إذ لا حاجة حينئذ إلى توسيط دعوة الأمر الغيري. وان كانت مغفولا عنها لم يتحقق القصد إليها ولو إجمالا ، فلا تتحقق العبادية ، لكون المفروض قوامها بقصد الأمر النفسيّ (٢).
وهذا الإشكال بظاهره سديد ، إلا أنه قد يخدش فيه عند التأمل.
فالأولى ان يقال : ـ إشكالا على صاحب الكفاية ـ : ان المقصود ..
اما ان يكون قصد الأمر الغيري بنحو داعي الداعي ، بلحاظ أنه يدعو إلى الإتيان بالفعل بداعي الاستحباب النفسيّ لأنه متعلقه ، فيكون الأمر الغيري داعيا إلى داعوية الأمر النفسيّ ، فيؤتى بالفعل بداعي الأمر النفسيّ ، والمجموع بداعي الأمر الغيري. فإذا كان المقصود هذا المعنى ، فهذا مما لا يستشكل فيه أحد ، لفرض قصد الأمر النفسيّ ، وكون الأمر الغيري بنحو داعي الداعي أمر لا محذور فيه ، بل له نظائر وأشباه في كثير من الفروع.
وبالجملة : هذا النحو خارج عن المفروض ، إذ المفروض كون المقصود خصوص الأمر الغيري.
واما ان يكون مقصوده قصد الأمر الغيري فقط بمعنى انه يؤتى بالعمل كالوضوء بداعي الأمر الغيري لا غير ، فهذا يتوقف على تعلق الأمر الغيري بذات الوضوء. وهو يتصور على نحوين :
__________________
(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١١١ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
(٢) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ١ ـ ٢٠١ ـ الطبعة الأولى.