حينئذ ـ هو عدم وجوب الإعادة. لأنه شك في التكليف (١).
ولا يخفى ان هذا يقتضي الإجزاء سواء من جهة الدليل المتكفل للأمر الاضطراري أو من جهة الأصل ، فلا ثمرة في البحث عن دلالة الدليل ومقتضاه كما لا يخفى.
إلا ان يكون مراده قدسسره من قوله : « فالمتبع هو الإطلاق » إطلاق دليل الأمر الواقعي أو الاضطراري لا خصوص إطلاق دليل الأمر الاضطراري. وقد عرفت ان مقتضى إطلاق دليل الأمر الواقعي هو عدم الاجزاء فتظهر الثمرة العملية في البحث.
ولكن هذا خلاف ظاهر كلامه كما لا يخفى على من يلاحظه.
وبعد هاتين المقدمتين يقع الكلام في أصل المبحث ، وهو إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري.
وقد تعرض صاحب الكفاية إلى بيان أنحاء ما يمكن ان يقع عليه المأمور به الاضطراري ثبوتا وأنها أربعة : لأنه اما ان يكون وافيا بملاك الأمر الواقعي بتمامه ، أو لا يكون وافيا بتمامه. والثاني اما ان يكون المقدار الباقي من المصلحة والملاك مما لا يمكن تداركه ، أو يكون مما يمكن تداركه ، والثاني اما ان يكون ذلك المقدار مصلحة ملزمة ، أو لا يكون كذلك. فالصور أربعة :
الأولى : ان يكون وافيا بتمام ملاك الأمر الواقعي.
الثانية : ان يكون وافيا ببعض الملاك ويكون المقدار الباقي مما لا يمكن تداركه.
الثالثة : ان يكون وافيا ببعض الملاك وأمكن تدارك الباقي وكان ملزما.
الرابعة : ان لا يكون المقدار الباقي الممكن تداركه ملزما ، بل بنحو
__________________
(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٨٥ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.