فانه في كلا الفرضين يكون للأمر الاضطراري ثبوت واقعي.

واما إذا لم يكن الأمر الاضطراري ثابتا واقعا لعدم تحقق موضوعه واقعا. وانما جيء بالعمل استنادا إلى إحراز تحقق الموضوع وجدانا ، أو بالاستصحاب ـ لو سلم جريانه في مثل الفرض ـ ، ثم انكشف الخلاف وعدم تحققه واقعا ـ كما لو كان موضوع الأمر هو الاضطرار تمام الوقت ، فتخيل انه يستمر الاضطرار معه إلى نهاية الوقت ، أو قيل بصحة إجراء الاستصحاب في أمر استقبالي.

فاستصحب بقاء الاضطرار إلى نهاية الوقت ، فجاء بالعمل الاضطراري ثم انكشف الخلاف بارتفاع الاضطرار في أثناء الوقت ـ.

فليس هذا الفرض موضوع الكلام ، إذ لا مأمور بالأمر الاضطراري لعدم وجود الأمر الاضطراري ، كي يقع الكلام في إجزائه ، بل فرض الاستصحاب يكون من باب الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري ، والكلام في إجزائه يقع في الموقع الثاني.

وجملة القول : ان موضوع الكلام انما هو الإتيان بما هو مأمور به بالأمر الاضطراري واقعا ، بحيث يكون الملاك وموضوع الأمر الاضطراري ثابتا في الواقع فيثبت الأمر بتبعه.

الجهة الثانية : في تأسيس الأصل ومعرفة القاعدة الأولية في الكلام ، بمعنى انه لا بد من معرفة ان مقتضى القاعدة والأصل الأولي ـ لو لم يتكفل دليل الأمر الاضطراري الإجزاء ـ هل هو الإجزاء أو عدمه؟ ، بحيث يرجع اليد مع قصور الدليل المتكفل للأمر الاضطراري للاجزاء. ولا يخفى انه إذا كان مقتضى الأصل الأولي هو الإجزاء ، لم يكن البحث في تكفل دليل الأمر الاضطراري الإجزاء وعدمه بذي أهمية وأثر عملي مهم ، إذ الإجزاء ثابت على كلا التقديرين اما باعتبار دلالة دليل الأمر الاضطراري أو باعتبار الأصل

۵۲۶۱