وحاليته مع استقبالية الواجب الّذي يقصد منه ثبوت وجوب المقدمات فعلا ، لم يتجه تخصيص الواجب المعلق بما علق على أمر غير مقدور ، كما جاء في الفصول ، بل ينبغي تعميمه إلى كلما علق على أمر متأخر ، سواء كان مقدورا أو غير مقدور ، وسواء كان المقدور المتأخر مما يقبل لترشح الوجوب عليه في ظرف الواجب أو لا يقبل لاشتراك الجميع في كون الوجوب فعليا والواجب استقباليا.
وبذلك يختلف المعلق عن المشروط ، لعدم فعلية الوجوب في المشروط قبل وجود الشرط إلا في صورة واحدة ، وهي أن يكون الشرط مأخوذا بنحو الشرط المتأخر وفرض حصوله في ظرفه ، فيعلم بتحقق الوجوب فعلا فيترشح منه الوجوب الغيري (١).
وبذلك يكون الوجوب القابل لأن يترشح منه الوجوب الغيري فعلا أنواع ثلاثة :
الأول : الوجوب المنجّز.
الثاني : الوجوب المعلق بالنحو الّذي عمّمه صاحب الكفاية.
الثالث : الوجوب المشروط بالشرط المتأخر مع فرض حصول الشرط.
ولا يخفى أن ما ذكره استدراكا على تخصيص صاحب الفصول الواجب المعلق بما علق على أمر غير مقدور بتعميمه إلى كل ما يؤخذ قيدا للواجب في ظرف متأخر ولو كان مقدورا. لا وجه له.
وذلك لأن الأمر المقدور الّذي علّق عليه الواجب اما أن يعلق عليه الواجب بلا قيد تأخره ، بل مطلقا ولو كان فعلا ، فهذا لا يرجع إلى الواجب المعلق بل يكون واجبا منجزا. واما ان يقيد الأمر بالزمان المتأخر ويؤخذ قيدا للواجب بهذا القيد ـ كما هو ظاهر العبارة ـ ، فيخرج عن كونه مقدورا لتقيده بما
__________________
(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٠٣ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.