وحيث انه لا يرجع إلى ثمرة عملية فلا ملزم لنا للبحث عن ذلك.

وانما نوقع الكلام في أصل الواجب المعلق ، وأنه هل يمكن تحققه أو لا يمكن.

وقبل ذلك لا بد ان تعرف ثمرة هذا التقسيم ، لأنه في الحقيقة تقسيم للواجب المطلق.

والّذي ادعاه صاحب الكفاية : عدم الثمرة ، وذلك لأن ما رتبه على وجود الواجب المعلق من فعلية وجوب المقدمة من آثار إطلاق الوجوب وحاليته لا من آثار استقبالية الواجب. وعليه فلا وقع لهذا التقسيم بعد ان كان بكلا قسميه من الواجب المطلق ، واختلاف أنحاء الواجب لا توجب التقسيم ما لم توجب الاختلاف في الأثر ، وإلاّ لكثرت تقسيماته إلى عدد كبير. وقد عرفت عدم الاختلاف في الأثر (١).

وأورد على صاحب الكفاية : بوجود الأثر المترتب على التقسيم ، وذلك تصحيح وجوب المقدمة قبل تحقق زمان الواجب ، إذ قد يستشكل في ذلك ، فبدعوى وجود الواجب المعلق يصحح وجوب المقدمة قبل تحقق زمان ذيها ، إذ مع امتناعه يمتنع وجوبها قبل زمان ذيها ، فالتقسيم لا يخلو من ثمرة تصحح التعرض لذكره والبحث عن خصوصيات اقسامه.

وبعد ذلك علينا ان نعرف امتناع الواجب المعلق وعدمه. فقد ادّعي امتناعه عقلا ، وذكر له وجوه :

الوجه الأول : ـ ما عن المحقق النهاوندي وقد ذكره في الكفاية ـ أن الإرادة التشريعية كالإرادة التكوينية في جميع الخصوصيات والآثار ، غير ان الأولى تتعلق بفعل الغير ، والثانية تتعلق بفعل نفس الشخص ، وبما أن الإرادة

__________________

(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٠١ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

۵۲۶۱