بالاستقلال المقوم للتقييد أو لا يكون. فان كان ملحوظا بالاستقلال لزم أن يجتمع اللحاظان فيه الآلي والاستقلالي. وان لم يكن ملحوظا بالاستقلال امتنع طروّ القيد عليه ولحاظه مقيدا حال الاستعمال ، لتقوم القيد بان يكون ذوه ملحوظا استقلالا.
وبالجملة : لا يجتمع تقيد المعنى الحرفي مع كونه ملحوظا آليا.
ثم انه قد تكرر في كلام السيد الخوئي التعبير بكون الاعتبار متعلقا بأمر على تقدير (١).
ولا بد من تحقيق هذا الأمر ومدى صحته وسقمه ، فانه مما يترتب عليه آثار عملية ، كصحة الالتزام بالكشف الانقلابي في عقد الفضولي. بيان ذلك : أنه وقع الكلام في عقد الفضولي المتعقب بالإجازة في أن الإجازة هل تكون موجبة لحدوث الملكية مثلا من حينها المصطلح عليه بالنقل ، أو كاشفة عن تحققها من حين العقد المصطلح عليه بالكشف؟. وهناك قول ثالث ، وهو أن الإجازة تكون موجبة لتحقق الملكية وترتب آثارها من حين العقد إلا أن حدوث الملكية السابقة يكون بالإجازة لا أنه كان من حين العقد ، ويعبّر عن هذا المعنى بالانقلاب ، وبه تصحح الروايات الدّالة على ترتب آثار المنشأ من حين العقد مع عدم معقولية الكشف الحقيقي.
وقد تبنى المحقق الإيرواني هذا الرّأي ، وعبّر عنه بالبرزخ بين الكشف والنقل ، وحاول تصحيحه بنحو يكون حكما على طبق القاعدة لا حكما تعبديا (٢). وتابعة السيد الخوئي في ذلك (٣). ولا يخفى ان صحة هذا المبنى تتوقف على الالتزام بإمكان تعلق الاعتبار الفعلي بالملكية أو نحوها في الزمان اللاحق ، وعلى تقدير
__________________
(١) الفياض محمد إسحاق. محاضرات في أصول الفقه ٢ ـ ٣٢٣ ـ الطبعة الأولى.
(٢) المحقق الإيرواني الشيخ ميرزا علي. حاشية المكاسب ـ ١٢٧ ـ الطبعة الأولى.
(٣) التوحيدي محمد علي. مصباح الفقاهة ٤ ـ ١٤٢ ـ الطبعة الأولى.