فقد علم نقض تلك الحالة وشكّ في ارتفاع الناقض لجواز تعاقب الطهارتين ، وإن كان محدثاً فقد علم انتقاله عنه بالطهارة وشكّ في انتقاضها بالحدث؛ لجواز تعاقب الأحداث.

ويشكل : بأنّ المتيقّن حينئذٍ ارتفاع الحدث السابق ، أمّا اللاحق المتيقّن وقوعه فلا ، وجواز تعاقبه لمثله مكافئٌ (١) لتأخّره عن الطهارة ، ولا مرجّح. نعم (٢) لو كان المتحقّق طهارةً رافعةً وقلنا بأنّ المجدّد (٣) لا يرفع أو قطع بعدمه ، توجّه الحكم بالطهارة في الأوّل ، كما أنّه لو علم عدم تعاقب الحدثين بحسب عادته أو في هذه الصورة ، تحقّق الحكم بالحدث في الثاني ، إلّا أنّه خارجٌ عن موضع النزاع ، بل ليس من حقيقة الشكّ في شيءٍ إلّا بحسب ابتدائه.

وبهذا يظهر ضعف القول باستصحاب الحالة السابقة (٤) بل بطلانه.

(مسائل)

﴿ مسائل

﴿ يجب على المتخلّي ستر العورة قُبُلاً ودُبراً عن ناظر محترم ﴿ وترك * استقبال ﴿ القبلة بمقاديم بدنه ﴿ ودَبْرها كذلك ، في البناء وغيره.

﴿ وغَسل البول بالماء مرّتين كما مرّ (٥) ﴿ و كذا يجب غسل ﴿ الغائط

____________________

(١) في (ر) : متكافئ.

(٢) في غير (ر) بدل «نعم» : و.

(٣) في (ع) و (ف) : المتجدّد.

(٤) وهو قول العلّامة في المختلف ١ : ٣٠٨ ، والتذكرة ١ : ٢١١ ، والقواعد ١ : ٢٠٥.

(*) في هامش (س) زيادة «استقبال» تصحيحاً.

(٥) مرّ في الصفحة ٦٩.

۵۹۲۱