ولو علم الجاهل والناسي في أثناء النهار أفطرا وقضيا قطعاً.

﴿ وكلّما قَصُرت الصلاة قصر الصوم للرواية (١) وفرقُ بعض الأصحاب (٢) بينهما في بعض الموارد ضعيفٌ ﴿ إلّا أنّه يشترط في قصر الصوم ﴿ الخروج قبل الزوال بحيث يتجاوز الحدّين قبله ، وإلّا أتمّ وإن قصّر الصلاة على أصحّ الأقوال (٣) لدلالة النصّ الصحيح عليه (٤) ولا اعتبار بتبييت نيّة السفر ليلاً.

﴿ السادسة :

﴿ الشيخان ذكراً واُنثى ﴿ إذا عجزا عن الصوم أصلاً أو مع مشقّةٍ شديدة ﴿ فديا بمُدٍّ عن كلّ يومٍ ﴿ ولا قضاء عليهما لتعذّره.

وهذا مبنيٌّ على الغالب من أنّ عجزهما عنه لا يرجى زواله؛ لأنّهما في نقصان ، وإلّا فلو فرض قدرتهما على القضاء وجب ، وهل يجب حينئذٍ الفدية معه؟ قطع به في الدروس (٥).

____________________

(١) الوسائل ٧ : ١٣٠ ـ ١٣١ ، الباب ٤ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

(٢) منهم الشيخ في المبسوط (١ : ٢٨٤) والنهاية (١٢٢) : ففي الأوّل حكم بعدم جواز الإفطار لمن كان سفره أربعة فراسخ ولا يريد الرجوع من يومه ، وخيّره في التقصير في الصلاة. وفي الثاني ذهب إلى وجوب التمام في الصلاة والتقصير في الصوم لمن كان صيده للتجارة. ومنهم ابن حمزة ففرّق بينهما في المسألة الاُولى ، راجع الوسيلة : ١٠٨.

(٣) قال سلطان العلماء قدس‌سره : قوله : «على أصحّ الأقوال» متعلّق بأصل المسألة ـ أي : مسألة الصوم ـ فإنّ فيه ثلاثة أقوال : أحدها : ما اختاره المصنّف. والثاني : اعتبار التبييت مطلقاً. والثالث : وجوب القصر مطلقاً ولو خرج قبل الغروب (هامش ر).

(٤) راجع الوسائل ٧ : ١٣١ ، الباب ٥ من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الأحاديث ١ ـ ٤.

(٥) الدروس ١ : ٢٩١.

۵۹۲۱