﴿ فإن عجز عن الإ يماء به ﴿ غمّض عينيه لهما * مُزيداً للسجود تغميضاً ﴿ وفتَحَهما بالفتح ﴿ لرفعهما وإن لم يكن مُبصراً مع إمكان الفتح قاصداً بالأبدال تلك الأفعال ، وإلّا أجرى الأفعال على قلبه ، كلّ واحدٍ في محلّه ، والأذكارَ على لسانه ، وإلّا أخطرها بالبال.

ويلحق البدلَ حكمُ المبدل في الركنيّة زيادةً ونقصاناً مع القصد ، وقيل : مطلقاً (١).

﴿ والنيّة وهي القصد إلى الصلاة المعيّنة ، ولمّا كان القصد متوقّفاً على تعيين المقصود بوجهٍ ليمكن توجّه القصد إليه اعتُبر فيها إحضارُ ذاتِ الصلاة وصفاتِها المميّزة لها حيث تكون مشتركة ، والقصدُ إلى هذا المعيَّن مُتقرّباً.

ويلزم من ذلك كونُها ﴿ معيّنة الفرض ** من ظهرٍ أو عصرٍ أو غيرهما ﴿ والأداء إن كان فَعَلها في وقتها ﴿ أو القضاء إن كان في غير وقتها ﴿ والوجوب والظاهر أنّ المراد به المجعول غايةً؛ لأنّ قصد الفرض يستدعي تميّز (٢) الواجب. مع احتمال أن يريد به الواجب المميِّز ، ويكون الفرض إشارةً إلى نوع الصلاة؛ لأنّ الفرض قد يراد به ذلك ، إلّا أنّه غير مصطلح شرعاً ، ولقد كان أولى (٣) بناءً على أنّ الوجوب الغائي لا دليل على وجوبه ، كما نبّه عليه المصنّف

____________________

(*) في (س) و (ق) : بهما.

(١) استظهره في مفتاح الكرامة (٢ : ٣١٣) من المقاصد العليّة للمؤلّف قدس‌سره ، والظاهر عدم عثوره على قائل به صريحاً.

(**) في (س) : للفرض.

(٢) في (ف) و (ر) : تمييز.

(٣) يعني الاحتمال الثاني.

۵۹۲۱