﴿ والصاع تسعة أرطالٍ ولو من اللبن في الأقوى هذا غايةٌ لوجوب الصاع لا لتقديره ، فإنّ مقابل الأقوى إجزاء ستّة أرطالٍ منه أو أربعة (١) لا أنّ الصاع منه قدرٌ آخر.

﴿ ويجوز إخراج القيمة بسعر الوقت من غير انحصارٍ في درهمٍ عن الصاع أو ثلثي درهم. وما ورد منها مقدّراً (٢) منزّل على سعر ذلك الوقت.

﴿ وتجب النيّة فيها وفي الماليّة من المالك أو وكيله عند الدفع إلى المستحقّ ، أو وكيله عموماً كالإمام ونائبه عامّاً أو خاصّاً ، أو خصوصاً كوكيله. ولو لم ينو المالك عند دفعها إلى غير المستحقّ ووكيله الخاصّ فنوى القابض عند دفعها إليه أجزأ.

﴿ ومن عزل إحداهما بأن عيّنها في مالٍ خاصٍّ بقدرها بالنيّة ﴿ لعذرٍ مانعٍ من تعجيل إخراجها ﴿ ثمّ تلفت بعد العزل بغير تفريط ﴿ لم يَضمن لأنّه بعد ذلك بمنزلة الوكيل في حفظها. ولو كان لا لعذرٍ ضمن مطلقاً إن جوّزنا العزل معه. وتظهر فائدة العزل في انحصارها في المعزول ، فلا يجوز التصرّف فيه ، ونماؤه تابع ، وضمانه كما ذكر.

﴿ ومصرفها مصرف الماليّة وهو الأصناف الثمانية.

﴿ ويستحبّ أن لا يقصر العطاء للواحد ﴿ عن صاعٍ على الأقوى ،

____________________

(١) قال الفاضل الإصفهاني قدس‌سره : القول بأنّ الواجب في اللبن ستّة أرطال عراقيّة للشيخ في المبسوط والمصباح ومختصره والاقتصاد ، ووافقه ابنا حمزة وإدريس والعلّامة في التذكرة والتبصرة. والقول بأنّ الواجب فيه أربعة عراقيّة للشيخ في الجمل والنهاية ، وكتابي الأخبار ظاهراً ... وهو صريح الفاضلين في الشرائع والنافع والقواعد ... ، المناهج السويّة : ١١٥.

(٢) الوسائل ٦ : ٢٣٦ ، الباب ٧ من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث ١ و ٤.

۵۹۲۱