المسلمين على ما هو الأغلب (١).

﴿ وغير ميتةٍ فيما يقبل الحياة كالجلد. أمّا ما لا يقبلها ـ كالشعر والصوف ـ فتصحّ الصلاة فيه من ميّتٍ إذا أخذه جزّاً ، أو غَسَل موضَع الاتّصال.

﴿ وغيرَ الحرير المحض أو الممتزج على وجهٍ يستهلك الخليط لقلّته ﴿ للرجل والخنثى واُستثني منه ما لا يتمّ الصلاة فيه ، كالتِكّة (٢) والقَلَنْسُوَة وما يُجعل منه في أطراف الثوب ونحوها ممّا لا يزيد عن أربع أصابع مضمومة. أمّا الافتراش له فلا يُعدّ لُبساً كالتدثّر به والتوسّد والركوب عليه.

﴿ ويسقط ستر الرأس وهو الرقبة فما فوقها ﴿ عن الأمة المحضة التي لم ينعتق منها شيء وإن كانت مدبّرة أو مكاتبةً مشروطة أو مطلقةً لم تؤدّ شيئاً أو اُمّ ولدٍ ، ولو انعتق منها شيءٌ فكالحرّة ﴿ والصبيّة التي لم تبلغ ، فتصحّ صلاتُها تمريناً مكشوفة الرأس.

﴿ ولا تجوز الصلاة في ما يستر ظهر القدم إلّا مع الساق بحيث يُغطّي شيئاً منه فوق المَفْصِل على المشهور. ومستند المنع (٣) ضعيف جدّاً والقول بالجواز قويٌّ متين.

﴿ وتستحبّ : الصلاةُ ﴿ في النعل ﴿ العربيّة للتأسّي (٤).

____________________

(١) الذكرى ٣ : ٣٨.

(٢) رباط السراويل.

(٣) قال قدس‌سره في المسالك (١ : ١٦٥) : واستندوا في ذلك إلى فعل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والصحابة والتابعين والأئمّة الصالحين ، فإنّهم لم يصلّوا في هذا النوع ولا نقله عنهم ناقل.

(٤) راجع الوسائل ٣ : ٣٠٨ ، الباب ٣٧ من أبواب لباس المصلّي. وليس في أحاديث الباب التقييد بالعربيّة.

۵۹۲۱