﴿ الفصل السادس

﴿ في كفّارات الإحرام

اللاحقة بفعل شيء من محرّماته

﴿ وفيه بحثان :

﴿ الأوّل في كفّارة ﴿ الصيد

﴿ ففي النعامة بدنة وهي من الإ بل الاُنثى التي كمل سنّها خمس سنين ، سواء في ذلك كبير النعامة وصغيرها ، ذَكَرُها واُنثاها. والأولى المماثلة بينهما في ذلك.

﴿ ثمّ الفضّ (١) أي فضّ ثمن البدنة لو تعذّرت ﴿ على البرّ وإطعام ستّين مسكيناً ﴿ والفاضل من قيمتها عن ذلك ﴿ له ، ولا يلزم * الإتمام لو أعوز ولو فضل منه ما لا يبلغ مدّاً أو مدّين دفعه إلى مسكين آخر وإن قلّ.

﴿ ثمّ صيام ستّين يوماً إن لم يقدر على الفضّ ، لعدمه أو فقره. وظاهره عدم الفرق بين بلوغ القيمة على تقدير إمكان الفضّ الستّين وعدمه. وفي الدروس

____________________

(١) الفضّ : التفريق والتقسيم.

(*) كذا في نسختي اللمعة ، وفي نسخ الروضة : لا يلزمه.

۵۹۲۱