فيحتسب * بالنيّة ﴿ عند الوجوب بشرط بقاء القابض على الصفة الموجبة للاستحقاق ، فلو خرج عنها ولو باستغنائه بنمائها ـ لا بأصلها ، ولا بهما ـ اُخرجت على غيره.

﴿ ولا يجوز نقلها عن بلد المال إلّا مع إعواز المستحقّ فيه فيجوز إخراجها إلى غيره مقدّماً للأقرب إليه فالأقرب ، إلّا أن يختصّ الأبعد بالأمن. واُجرة النقل حينئذٍ على المالك ﴿ فيضمن لو نقلها إلى غير بلد ﴿ لا معه أي لا مع الإعواز ﴿ وفي الإثم قولان أجودهما ـ وهو خيرة الدروس ـ العدم (١) لصحيحة هشام عن الصادق عليه‌السلام (٢) ﴿ ويجزئ لو نقلها وأخرجها في غيره على القولين. مع احتمال العدم؛ للنهي (٣) على القول به.

وإنّما يتحقّق نقل الواجب مع عزله قبله بالنيّة ، وإلّا فالذاهب من ماله؛ لعدم تعيينه وإن عدم المستحقّ.

ثمّ إن كان المستحقّ معدوماً في البلد جاز العزل قطعاً ، وإلّا ففيه نظر : من أنّ الدين لا يتعيّن بدون قبض مالكه أو ما في حكمه مع الإمكان. واستقرب في الدروس صحّة العزل بالنيّة مطلقاً (٤) وعليه تبنى المسألة هنا. وأمّا نقل قدر الحقّ

____________________

(*) في (س) : فتحتسب.

(١) ذهب إليه الشيخ في الاقتصاد : ٤٢٢ ، والعلّامة في المختلف ٣ : ٢٤٧. وأمّا القول بثبوت الإثم فقد اختاره الشيخ في الخلاف ٢ : ٢٨ ، المسألة ٢٦ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ١٦٥ ، والعلّامة في التذكرة ٥ : ٣٤١.

(٢) الوسائل ٦ : ١٩٥ ، الباب ٣٧ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث الأوّل.

(٣) المصدر السابق : ١٩٧ ، الباب ٣٨ ، الحديث الأوّل.

(٤) الدروس ١ : ٢٤٧.

۵۹۲۱