بُعد * عشرة أذرع بين موقفيهما (١).

﴿ ولو حاذى سجودها قَدَمه فلا منع والمرويّ في الجواز كونها تُصلّي خلفه (٢) وظاهره تأخّرها في جميع الأحوال عنه بحيث لا يحاذي جزءٌ منها جزءاً منه ، وبه عبّر بعضُ الأصحاب (٣) وهو أجود.

﴿ ويُراعى في مسجَد الجبهة وهو القدر المعتبر منه في السجود ، لا محلّ جميع الجبهة أن يكون من ﴿ الأرض أو نباتها غير ** المأكول والملبوس عادةً بالفعل أو بالقوّة القريبة منه بحيث يكون من جنسه ، فلا يقدح في المنع توقّف المأكول على طحنٍ وخبزٍ وطبخٍ ، والملبوس على غزلٍ ونسجٍ وغيرها (٤) ولو خرج عنه بعد أن كان منه كقشر اللوز ونحوه (٥) ارتفع المنع ، لخروجه عن الجنسيّة. ولو اعتيد أحدهما في بعض البلاد دون بعض فالأقوى عموم التحريم. نعم ، لا يقدح النادر كأكل المخمصة (٦) والعقاقير المتّخذة للدواء من نباتٍ لا يغلب أكله.

﴿ ولا يجوز السجود ﴿ على المعادن لخروجها عن اسم الأرض بالاستحالة ، ومثلها الرماد وإن كان منها. وأمّا الخَزَف فيبنى على خروجه

____________________

(*) لم يرد «بُعد» في (ق).

(١) في (ع) : موقفهما.

(٢) الوسائل ٣ : ٤٢٩ ، الباب ٦ من أبواب مكان المصلّي ، الحديث ١ و ٤.

(٣) ابن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع : ٦٩.

(**) في (ق) : من غير.

(٤) في (ش) : غيرهما.

(٥) لم يرد «ونحوه» في (ع) و (ر).

(٦) أي : المجاعة.

۵۹۲۱