﴿ إلّالمن يُدعى إلى طعام فلا يكره له قطعه مطلقاً ، بل يكره المضيّ عليه ، ورُوي أنّه أفضل من الصيام بسبعين ضعفاً (١) ولا فرق بين من هَيّأ له طعاماً وغيره ، ولا بين من يشقّ عليه المخالفة وغيره ، نعم يشترط كونه مؤمناً. والحكمة ليست من حيث الأكل ، بل إجابة دعاء المؤمن وعدم ردّ قوله. وإنّما يتحقّق الثواب على الإفطار مع قصد الطاعة به لذلك ونحوه ، لا بمجرّده؛ لأنّه عبادةٌ يتوقّف ثوابها على النيّة.

﴿ الثامنة :

﴿ يجب تتابع الصوم الواجب ﴿ إلّاأربعة : النذر المطلق حيث لا يضيق وقته بظنّ الوفاة أو طروء العذر المانع من الصوم ﴿ وما في معناه من العهد واليمين ﴿ وقضاء الصوم ﴿ الواجب مطلقاً كرمضان ، والنذر المعيّن وإن كان الأصل متتابعاً ـ كما يقتضيه إطلاق العبارة ـ وهو قولٌ قويّ. واستقرب في الدروس وجوب متابعته كالأصل (٢) ﴿ وجزاء الصيد وإن كان بدل النعامة على الأشهر ﴿ والسبعة في بدل الهدي على الأقوى. وقيل : يشترط فيها المتابعة كالثلاثة (٣) وبه روايةٌ حسنة (٤).

____________________

(١) الوسائل ٧ : ١١٠ ، الباب ٨ من أبواب آداب الصائم ، الحديث ٦.

(٢) الدروس ١ : ٢٩٦.

(٣) قاله الحلبي في الكافي : ١٨٨ ، وحكى عنه وعن ابن أبي عقيل العلّامة في المختلف ٣ : ٥٠٩.

(٤) الوسائل ٧ : ٢٨١ ، الباب ١٠ من أبواب بقيّة الصوم الواجب ، الحديث ٥ ، وفي طريقها «محمّد بن أحمد العلوي» ولم يُنصّ على توثيقه في كتب الرجال ، المناهج السويّة : ٢٧٧.

۵۹۲۱