البشرة دون الشعر ، وإنّما استُحبّ النقض للاستظهار والنصّ.

﴿ وتثليثُ الغَسل لكلّ عضوٍ من أعضاء البدن الثلاثة ، بأن يغسله ثلاث مرّات.

﴿ وفعلُه أي الغُسل بجميع سُنَنه الذي من جملته تثليثه ﴿ بصاعٍ لا أزيد ، وقد روي عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : «الوُضوء بمُدٍّ ، والغُسل بصاعٍ ، وسيأتي أقوامٌ بعدي يستقلّون ذلك ، فاُولئك على خلاف سنّتي ، والثابتُ على سنّتي معي في حَظيرة القُدس» (١).

﴿ ولو وجد المجنب بالإنزال ﴿ بَلَلاً مشتبهاً ﴿ بعد الاستبراء بالبول أو الاجتهاد مع تعذّره ﴿ لم يلتفت ، وبدونه أي بدون الاستبراء بأحد الأمرين ﴿ يغتسل ولو وجده بعد البول من دون الاستبراء بعده وجب الوضوء خاصّةً ، أمّا الاجتهاد بدون البول مع إمكانه فلا حكم له.

﴿ والصلاةُ السابقة على خروج البلل المذكور ﴿ صحيحةٌ لارتفاع حكم السابق ، والخارجُ حدثٌ جديد وإن كان قد خرج عن محلّه (٢) إلى محلٍّ آخر. وفي حكمه ما لو أحسّ بخروجه فأمسك عليه فصلّى ثمّ أطلقه.

﴿ ويسقط الترتيب بين الأعضاء الثلاثة ﴿ بالارتماس وهو غَسل البدن أجمع دفعةً واحدةً عرفيّةً ، وكذا ما أشبهه كالوقوف تحت المجرى والمطر الغزيرين؛ لأنّ البدن يصير به عضواً واحداً.

﴿ ويعاد غسل الجنابة ﴿ بالحدث الأصغر ﴿ في أثنائه على

____________________

(١) الوسائل ١ : ٣٣٩ ، الباب ٥٠ من أبواب الوضوء ، الحديث ٦.

(٢) في (ف) : محلّ.

۵۹۲۱