النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله رجلاً يعبث في الصلاة ، فقال : «لو خشع قلبُ هذا لخشعت جوارحُه» (١).

﴿ والتنخّمُ ومثلُه البصاق ، وخصوصاً إلى القبلةِ واليمين وبين يديه.

﴿ والفَرْقَعة بالأصابع.

﴿ والتأوّه بحرفٍ واحد ، وأصله قوله : «أوَّهْ» عند الشكاية والتوجّع ، والمراد هنا النطق به على وجهٍ لا يظهر منه حرفان ﴿ والأنينُ به أي بالحرف الواحد ، وهو مثل التأوّه ، وقد يخصّ «الأنين» بالمريض.

﴿ ومدافعةُ الأخبثين البولِ والغائطِ ﴿ أو الريح لما فيه من سلب الخشوع والإقبال بالقلب الذي هو روح العبادة ، وكذا مدافعةُ النوم. وإنّما يُكره إذا وقع ذلك قبل التلبّس بها مع سعة الوقت ، وإلّا حرُم القطع إلّا أن يخاف ضرراً.

قال المصنّف في البيان : ولا يُجبره فضيلة الائتمام أو شرف البقعة ، وفي نفي الكراهة باحتياجه إلى التيمّم نظرٌ (٢).

﴿ تتمّة :

المرأة كالرجل في جميع ما سلف إلّا ما استُثني ، وتختصّ عنه أنّه :

﴿ يستحبّ للمرأة حُرّةً كانت أم أمةً ﴿ أن تجمع بين قدميها في القيام ، والرجل يفرِّق بينهما بشبرٍ إلى فِتر* ودونه قدر ثلاث أصابع مُفرَّجات ﴿ وتضُمّ ثَدْييها إلى صدرها بيديها.

____________________

(١) المستدرك ٥ : ٤١٧ ، الباب ١١ من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث ٣.

(٢) البيان : ١٨٥.

(*) كذا في نسخ الروضة ، وفي (ق) : إلى شبر أو فتر. وفي (س) : بشبر أو فتر. والفتر ـ بالكسر ـ : ما بين طرف الإ بهام وطرف السبّابة بالتفريج المعتاد.

۵۹۲۱