عبد الله عليه‌السلام : رجل أهوى الى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع. قال : قد ركع» (١). ونقل الشكل الثاني في التهذيب (٢) والاستبصار (٣) هكذا : «عن سعد عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : «رجل رفع رأسه عن السجود فشك قبل أن يستوي جالسا فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال يسجد. قلت : فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال : يسجد».

فان الرواية اما أن تكون واحدة ، وبذلك يلزم عدم العلم بالصادر ويسقطان عن الحجية أو يفترض صدق الجميع ـ بأن يكون السائل قد سأل ثلاثة أسئلة ، والشيخ الطوسي قطّع الأسئلة ـ فيحصل التعارض ؛ لأن إحداهما تدلّ على كفاية الدخول في مقدمة الجزء لتطبيق قاعدة التجاوز ، والاخرى تدلّ على عدم كفاية ذلك.

واذا قيل ان النقل الثاني يدلّ على ان المرتكز في ذهن السائل كفاية الاستواء في تطبيق قاعدة التجاوز ، وحيث ان الامام عليه‌السلام لم يردع عنه فتثبت بذلك حجيته.

كان الجواب : نحن لا نحتاج الى التمسك بهذا الارتكاز واثبات حجيته بل نحن نلتزم بمضمونه حتى لو قطعنا النظر عنه فإن الاستواء ما بين السجدتين واجب. والقيام من السجدة الثانية واجب أيضا لتتحقق بذلك القراءة الواجبة إذ القراءة تجب حالة الوقوف.

__________________

(١) ويمكن مراجعة الوسائل : الباب ١٣ من أبواب الركوع ح ٦.

(٢) التهذيب ٢ : ١٥٣.

(٣) الاستبصار ١ : ٣٦٢.

۲۱۴۱