الركوع وهو في حالة يحرّك رأسه فيها عدم اعتنائه لشكه.

ومما يؤكد ما نقول ان الامام الباقر عليه‌السلام في صحيحة اسماعيل بن جابر قال : «ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض ...» (١) فلو كان الهوي كافيا كان من المناسب أن يقول : ان شك في الركوع بعد ما هوى أو سجد.

هذا ولكن ورد في موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : «رجل أهوى الى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟

قال عليه‌السلام : قد ركع» (٢) فانّه قد يقال بدلالتها على كفاية الهوي.

وفيه : ان التعبير ب «أهوى» يدل على تحقق الهوي والفراغ منه ، ولازم الانتهاء من الهوي تحقق السجود ، فتكون دالة على حدوث الشك بعد تحقق السجود أو لا أقل هي مطلقة فتقيد بصحيحة اسماعيل.

واذا قيل انه مع فرض تحقق السجود لا يعبر باهوى بل بسجد أمكن تقديم جواب ثان هو ان الرواية المذكورة قد رويت بنفس السند بشكل آخر بحيث يمكن تحصيل الاطمئنان بعدم التعدد ، فقد نقل الشكل الأوّل في التهذيب (٣) والاستبصار (٤) هكذا قال : «وعنه ـ أي سعد بن عبد الله ـ عن أبي جعفر (٥) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : «قلت لأبي‌

__________________

(١) وسائل الشيعة : الباب ١٣ من أبواب الركوع ح ٤.

وانما لم نذكر صحيحة زرارة لأن الأمثلة فيها ليس من الامام عليه‌السلام بل من زرارة.

(٢) المصدر نفسه ح ٦.

(٣) التهذيب ٢ : ١٥١.

(٤) الاستبصار ١ : ٣٥٨.

(٥) أي أحمد بن محمد بن عيسى فإن كنيته أبو جعفر.

۲۱۴۱