وفي هذه الحالة لا بدّ من التفصيل بين اقرار صاحب اليد وغير ذلك.

فعلى تقدير قيام البيّنة أو علم الحاكم بأن الدار كانت سابقا لشخص آخر ويحتمل انتقالها إلى صاحب اليد فلا إشكال في امارية اليد والحكم على طبقها بملكيته.

والوجه : انعقاد السيرة على ذلك ، فإن من يشتري دارا من غيره كثيرا ما يعلم ان تلك الدار كانت مملوكة لإنسان آخر ثالث ، وبالرغم من علمه يقدم على شرائها حتى مع دعوى المدّعي المالك سابقا ملكيتها فعلا. واستصحاب بقاء ملك السابق لا ينفع بعد جريان قاعدة اليد.

واما على تقدير اقرار صاحب اليد بكونها سابقا ملكا لفلان ، ونفترض ان ذلك الغير السابق يدّعيها بالفعل ، في حين أنّ صاحب اليد يدّعي انتقالها إليه من المالك السابق فالمشهور اختار ان الدار تنزع من ذي اليد وتسلّم إلى المدّعي ، لأنّه بإقراره تنقلب الدعوى ويصير المدّعي منكرا والمنكر مدّعيا.

الاشكال من ناحية فدك

ثم إنّه على الرأي المشهور القائل بانقلاب صاحب اليد مدعيا في حالة اقراره بالملك للمالك السابق ـ فيما اذا كان المالك السابق مدّعيا للعين ـ يرد اشكال حاصله : انّ الخليفة الأول ادّعى ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يورّث ، وأنّ فدكا ينبغي أن لا تكون ارثا للزهراء عليها‌السلام بل فيئا لجميع المسلمين ، إلاّ إذا أقامت ـ سلام الله عليها ـ شهودا على ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد‌

__________________

ذلك ، بل افترضنا انها ليست مالكة سابقا ، وهذا لا يؤثر على حجيّة اليد ، وإلا لم تكن لدينا يد حجة.

۲۱۴۱