ومن هنا سوف نفترض في بحثنا لهذه النقطة ان الحال السابق لليد مجهول وبعد تحقق الجهل نقول :

تارة يفترض عدم وجود من يدّعي ملكية الدار في مقابل صاحب اليد كما لا توجد بيّنة أو إقرار يتنافى وملكية صاحب اليد. وفي مثل هذه الحالة لا اشكال في حجيّة اليد واماريتها على الملكية.

مضافا إلى دخول المورد تحت قاعدة الدعوى بلا منازع ، فان كل من ادّعى شيئا ولا منازع له قبلت دعواه لجريان السيرة العقلائية الممضاة شرعا على ذلك.

وثانية يفترض وجود من يدّعي ملكية الدار بالفعل. وفي مثل ذلك ان كانت للمدّعي بيّنة دفعت له الدار وإلاّ بقيت في يد صاحب اليد.

وثالثة فترض قيام الحجّة على كون الدار ملكا فيما سبق لشخص آخر غير صاحب اليد من دون ان يثبت بتلك الحجة انتقال الدار من مالكها السابق إلى صاحب اليد بأحد النواقل ، كما لو فرض ان البيّنة شهدت بأن الدار كانت فيما سبق ملكا لشخص آخر غير صاحب اليد ، أو فرض ان الحاكم كان يعلم بذلك ، أو فرض ان نفس صاحب اليد أقرّ بذلك.

ويلزم أن نفترض ان ذلك الغير السابق يدّعي ملكية الدار الآن ـ وإلا كانت اليد ثابتة بلا منازع وتثبت الملكية بلا كلام ـ إلا أنّه يدّعيها من دون وجود حجّة له ، لأن الحجة تشهد بالملك السابق لا أكثر (١).

__________________

(١) لا يقال : انه بناء على هذا يكون الحال السابق لليد معلوما فلا تكون حجّة على الملك كما تقدّم سابقا بلا حاجة الى استئناف بحث جديد.

فانّه يقال : المقصود من الحال السابق كون اليد اجارة أو غصبا مثلا ، وفي المقام لم نفترض‌

۲۱۴۱