نار جهنّم عقوبة على ذلك ـ ، والمفروض بعد لم تثبت حرمة مطلق المضر.

٤ ـ التمسك ببعض الروايات الدالة على انّ علّة تحريم بعض المحرمات هو اضرارها ببدن الإنسان ، من قبيل رواية المفضل بن عمر : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام لم حرّم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟

قال ان الله تبارك وتعالى ... علم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرّمه عليهم ...» (١). ونحوها غيرها بتقريب : أنّ علّة تحريم المحرمات إذا كانت هي الاضرار بالنفس فيلزم حرمة كل ما يوجب الضرر بالنفس ، وإلاّ لما صلح أن يكون علّة لتحريم المحرمات.

وفيه : ان الحديث وإن دلّ على حرمة الاضرار بالنفس ، ولكن لم يوضح ان الضرر من أي قسم وبأي درجة يكون محرما ، وليس له اطلاق من هذه الناحية ليتمسّك به ، ولعلّ المحرم حصة خاصة من الضرر.

بل انّ بعض الأحاديث يستفاد منها عدم حرمة الاضرار بالنفس ، كالأحاديث التي ترشد إلى رجحان عدم تناول بعض الأطعمة لكونها مضرة.

وبالجملة : لا دليل على حرمة مطلق ما يوجب الضرر ، إلاّ في أحد النحوين الأولين.

__________________

(١) وسائل الشيعة : الباب ١ من أبواب الأطعمة المحرمة ح ١.

۲۱۴۱