بمبغوضيّته شرعا ، كقطع الإنسان يده أو رجله مثلا.

وثالثة يفترض كونه ليس من أحد النحوين السابقين بل هو بدرجة أخف منهما،كالضرر المتولّد من التدخين ، أو من استعمال الماء للمريض وأمثال ذلك.

والكلام هو في هذا النحو الثالث فهل هو حرام أو لا؟

قد يقال بحرمته للوجوه التالية :

١ ـ ان السيرة العقلائية جارية على التجنب عن كل ما يوجب الضرر ، وحيث لم يردع عنها شرعا فهي ممضاة.

ويرده : ان العقلاء وان تجنبوا عن كل ما يوجب الضرر ، إلاّ ان ذلك ليس بنحو الالزام ، بل بنحو الرجحان ومن باب كونه أجدر ، وإلاّ فهل يحتمل حرمة مل‌ء المعدة بالطعام ، أو أكل المصاب بمرض السكر لبعض الأطعمة التي قد ترفع من درجة السكر؟ وهل يحتمل حرمة الجماع الزائد ، أو الخروج من المكان الدافئ إلى البارد وأمثال ذلك؟

٢ ـ التمسك بحديث لا ضرر ، حيث ورد في الفقرة الثانية «ولا ضرار» ، وقد ذكرنا سابقا امكان حمل هذه الفقرة على النهي وانّه لا يجوز الاضرار.

وفيه : ان المنصرف من النهي المذكور هو النهي عن الاضرار بالآخرين دون اضرار الشخص بنفسه.

٣ ـ التمسّك بالآيات الناهية عن ظلم الإنسان نفسه ، بتقريب : ان ارتكاب ما يضر بالنفس ظلم لها.

وفيه : ان صدق الظلم على ارتكاب شي‌ء فرع حرمته في المرتبة السابقة ، وإلاّ فلا يصدق ـ لأن المراد ظلمها بارتكاب الذنوب وادخالها‌

۲۱۴۱