الضرري ، سواء كان وجوب الصلاة أو وجوب الصوم أو بقية الأحكام ، فإذا فرض انّ كل الأحكام لوحظت بمنزلة حكم واحد فلا تبقى له عمومية.

وفيه : انّ ملاحظة مجموع الأدلّة الأوّلية بمنزلة دليل واحد عناية تحتاج إلى ما يبرّرها بعد فرض انّ كلّ واحد منها دليل مستقلّ حقيقة ، ولا مبرّر يثبت ذلك.

٢ ـ لو لم يقدّم حديث لا ضرر على الأدلّة الأوّلية يلزم الغاؤه رأسا وعدم بقاء مورد له ، وهذا بخلاف ما لو قدّم فإنّه لا يلزم إلغاء الأدلّة الأوّلية رأسا ، وإنّما يلزم اختصاصها بموارد عدم الضرر. وكلّما دار الأمر بين دليلين من هذا القبيل قدّم ما يلزم من عدم تقديمه الغاؤه رأسا ، وهو حديث لا ضرر في المقام.

وفيه : انّ هذا الوجه جيّد ، ولكن لا ينحصر وجه التقديم به كما سيتّضح.

٣ ـ ما ذكره الآخوند في الكفاية. وحاصله : انّه كلّما كان عندنا دليلان، أحدهما: وارد لبيان الحكم الأوّلي للشي‌ء ، والآخر : لبيان الحكم الثانوي له فالعرف يوفّق بينهما بحمل الأوّل على الحكم الاقتضائي والثاني على الحكم الفعلي ، وفي المقام حيث إنّ الضرر عنوان ثانوي للأشياء فالعرف يحمل حديث نفي الضرر على بيان الحكم الفعلي وأنّ الوضوء محكوم فعلا بعدم الوجوب وانّ الوجوب الذي كان ثابتا له ثابت بنحو الاقتضاء ، أي أنّ في الوضوء مصلحة واقتضاء للوجوب بدون أن يصل ذلك إلى مرحلة الفعلية.

انّ الآخوند يعتقد أنّه كلّما اجتمع دليلان : أوّلي وثانوي فالعرف‌

۲۱۴۱