قال قدس‌سره بعد استعراض الإشكال ما نصّه : «وأمّا الإشكال فلا يرد على ما ذكرنا ضرورة أنّ المورد مندرج تحت الحكم السلطاني الكلّي ، فيكون الأمر بالقطع لقطع مادة الفساد المتوقّع في المقام» (١).

وإذا قيل : إنّه بناء على هذا يكون مفاد الحديث هو النهي عن الضرر وهو نفس ما أفاده شيخ الشريعة.

كان الجواب : انّ شيخ الشريعة كان يقول بأنّ المقصود بيان التحريم والنهي الإلهي ، بينما على هذا التصوير يكون المقصود بيان التحريم والنهي السلطاني. وعلى الأوّل يكون النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مبلّغا لحكم إلهي ، وعلى الثاني لا يكون النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مبلّغا بل مقنّنا لحكم سلطاني.

وإذا قيل : ما الفرق بين هذا الجواب والجواب الثالث الذي ذكر فيه كون الأمر بالقلع حكما ولايتيّا؟

كان الجواب : انّه على الجواب السابق تكون قاعدة لا ضرر ولا ضرار حكما إلهيّا قد أمر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بتبليغه ، غايته أنّه أمر بالقلع من باب الولاية وحفظ النظام ، وهذا بخلافه على هذا الجواب ، فإنّ القاعدة بنفسها حكم سلطاني.

ويردّه : انّ المشكلة لا تنحلّ بكون النهي عن الضرر والضرار سلطانيا ؛ إذ يبقى أنّ مجرّد تحريم الاضرار والمنع عنه ـ ولو سلطانيا ـ لا يقتضي إلاّ المنع من الدخول بلا إذن ولا يقتضي تجويز القلع.

٤ ـ ما اخترناه سابقا وهو أنّ الحديث يشتمل على فقرتين ، وفي فقرته الثانية يدلّ على تحريم الاضرار ، وتحريم الاضطرار يستبطن‌

__________________

(١) الرسائل : ٥٩.

۲۱۴۱