٢ ـ ما اختاره جماعة كالميرزا والسيد الخوئي (١) ، من ان الأمر بالقلع لم يستند إلى القاعدة ، وإنّما استند إلى ولايته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وكونه حاكما وظيفته حفظ النظام ، فمن باب كونه يجب عليه الحفاظ على النظام أمر بالقلع وليس من باب قاعدة لا ضرر.

ويرده : انّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حينما أمر بالقلع علل بقوله لا ضرر ، حيث قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اذهب فاقلعها وارم بها إليه فانّه لا ضرر ولا ضرار ؛ فإنّ ذلك واضح في كون القاعدة قد ذكرت كتعليل للأمر بالقلع.

٣ ـ ما ذكره بعض الأعلام (٢) ـ من أنّ قاعدة لا ضرر ولا ضرار التي ذكرها النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وتمسّك بها لم يذكرها من باب أنّها قاعدة من القواعد الإلهيّة التي امر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بتبليغها كقانون من الله سبحانه ، وإنّما ذلك حكم صادر منه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بما هو رئيس للحكومة الإسلامية ، فالقاعدة حكم سلطاني وحكومتي وليس إلهيّا.

وتوجيه ذلك : ان الروايات على قسمين : بعضها عبّر بكلمة «قضى» ، مثل رواية عبادة وعاقبة ، حيث قيل قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالشفعة وقال لا ضرر، ودلالة مثل ذلك بقرينة كلمة «قضى» على كون القاعدة حكما سلطانيا واضحة.

وبعضها الآخر ـ مثل رواية الكافي ـ لم يعبّر فيها بكلمة «قضى» ، ولكن بالرغم من ذلك تكون القاعدة فيه حكما سلطانيا ؛ لأنّ الأنصاري لما ظلمه سمرة شكا أمره إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بما هو سلطان ورئيس للحكومة فحكم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأنّه لا يضرّ أحد أخاه في حكومتي ودولتي.

__________________

(١) مصباح الاصول ٢ : ٢٣٢.

(٢) الرسائل : ٥٥.

۲۱۴۱