ان يشترط المبتاع ، وقضى ان مال المملوك لمن باعه إلاّ انّ يشترط المبتاع ، وقضى ان الولد للفراش وللعاهر الحجر ، وقضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور ، وقضى لحمل ابن مالك الهذلي بميراثه عن امرأته التي قتلتها الاخرى [إلى ان قال] وقضى ان لا ضرر ولا ضرار ، وقضى انّه ليس لعرق ظالم حق ، وقضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نقع البئر ، وقضى بين أهل البادية انّه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلأ ...».

انّنا نجد بوضوح في هذه الرواية انّ قضية لا ضرر ذكرت كقضاء مستقل.

هذا في روايات العامّة.

ولو رجعنا إلى روايات الشيعة لوجدنا انّ عاقبة بن خالد ينقل مقدارا كبيرا من تلك الأقضية التي نقلها عبادة ، ولكن لم ينقلها علماؤنا مجموعة في رواية واحدة بل فرقت على الأبواب المختلفة (١).

وإذا قارنا بين ما هو المنقول بطرقنا من تلك الأقضية المستقلة وما هو المنقول في رواية عبادة لوجدنا تشابها كبيرا ، الأمر الذي يوجب الوثوق بانّ قضية لا ضرر المذكورة في رواية عاقبة بعد الحكم بالشفعة ذكرت كقضاء مستقل.

وبكلمة اخرى : يحصل وثوق بأنّ ما صدر من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في قضية الشفعة قد صدر غير مذيّل بقضية لا ضرر ، وإنّما عاقبة قد جمع‌

__________________

(١) ففي الفقيه بسنده إلى عاقبة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من قضاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انّ المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جبار. وفي الكافي والتهذيب عن عاقبة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انّ ثمر النخل للذي أبّرها إلاّ أن يشترط المبتاع.

۲۱۴۱