النهي التكليفي ، بل إفادة معنى آخر كالمعنى الذي ذكره الشيخ الأعظم في الرسائل ، وهو : نفي كل حكم يستلزم ثبوته الضرر بالمكلّف ؛ فكل حكم من هذا القبيل منتف في التشريع الإسلامي وليس بثابت ، انّه بناء على هذا تكون المناسبة واضحة ، فكأنه يراد ان يقال : إذا باع أحد الشريكين حصته فالشفعة ثابتة للشريك الثاني وله الحق في أخذ حصة الشريك بالشفعة ؛ إذ لو لم يكن له هذا الحق وكان بيع الشريك لازما يلزم تضرّر الشريك الثاني ، ولزوم بيع الشريك ما دام يلزم منه الضرر على الشريك الثاني منفي.

هذا بالنسبة إلى حديث الشفعة.

وامّا بالنسبة إلى حديث المنع من فضل الماء فالوجه في عدم صحة ذكر قاعدة نفي الضرر في ذيله هو : ان المنع من فضل الماء ليس محرما بل هو مكروه ، فمن كانت له بئر وفضل من مائها شي‌ء فمن حقه منع الآخرين من الاستفادة من ذلك الماء ، لكن ذلك مكروه.

وما دام مكروها فلا معنى لأن يعلّل بحرمة الاضرار. أجل لو كان المنع من فضل الماء محرما لكان تعليله بحرمة الاضرار وجيها ، إلاّ انه لمّا كان مكروها فلا معنى لتعليله بقاعدة نفي الضرر بناء على كون المقصود منها افادة تحريم الاضرار.

ان اشكال عدم المناسبة بين التعليل والحكم المعلل يتم في حديث الشفعة والمنع من فضل الماء ولا يتمّ وارم في الحديث الناقل لقصة سمرة لأنّه قد حكم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقوله: اذهب فاقلعها بها إليه فانّه لا ضرر ولا ضرار. انّ المناسبة واضحة ، فالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جوّز قلع النخلة ،

۲۱۴۱