من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مستقلة عن الجملة الاولى ؛ احداهما في مجلس والاخرى في مجلس ثان، إلاّ ان الناقل ـ وهو عاقبة بن خالد قد جمع ـ بين الروايتين المستقلّتين في مقام النقل.

ويحتمل انهما صدرتا من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في مجلس واحد ، بنحو تكون الثانية قد ذكرها صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ أو تبرع بها الإمام الصادق عليه‌السلام ـ لتكون مكملة للثانية ومبينة للحكمة بالشفعة بين الشركاء.

ويصطلح على الأوّل : الجمع بين الروايتين في مقام النقل ، وعلى الثاني : الجمع بين المرويين.

وقد وقع البحث بين الاعلام في ان الجمع بين الفقرتين المذكورتين هل هو من النحو الأول أو من النحو الثاني.

والسبب في طرح هذا البحث : انّ أحد الاحتمالات في المقصود من قاعدة لا ضرر هو افادة النهي عن ارتكاب الضرر وبيان تحريمه في التشريع الإسلامي.

وشيخ الشريعة الاصفهاني من روّاد هذا الاحتمال ومؤيديه ، إلاّ انّ الذي يقف أمام هذا الاحتمال هو ان قاعدة لا ضرر إذا كان يقصد بها إفادة النهي التحريمي فلما ذا ذكرت في ذيل حديث الشفعة وفي ذيل حديث المنع من فضل الماء؟

ان ذكرها ذيل حديث الشفعة لا وجه له باعتبار ان الشفعة بين الشركاء حكم وضعي ولا معنى لتعليله بما يدلّ على الحكم التكليفي ، فلا معنى لأن يقال : الشفعة ثابتة بين الشركاء لأنّه يحرم الاضرار. ان هذا لا ربط له بهذا حتى يذكر كتعليل له.

وهذا بخلاف ما إذا لم يكن المقصود من قاعدة لا ضرر إفادة‌

۲۱۴۱