أحدهما : عدم جواز دخول سمرة على الأنصاري بغير استئذان.

ثانيهما : حكمه بقلع العذق.

والإشكال المذكور مبني على أن يكون الحكم الثاني بخصوصه ، أو منضمّاً إلى الحكم الأوّل مستنداً إلى نفي الضّرر. وكان الحكم الثاني الناشئ عن ولايته على أموال الأُمّة وأنفسهم ، دفعاً لمادّة الفساد ، أو تأديباً له لقيامه معه مقام العناد واللّجاج ، كما يدلّ عليه قوله : ( اقلعها وارمِ بها وجهه ) ، وقوله لسمرة : ( فاغرسها حيث شئت ) ، مع أنّ الظاهر والله العالم سقوط العذق بعد القلع عن الإثمار ، وعدم الانتفاع بغرسه في مكان آخر ، فهذان الكلامان ظاهران في غضبه على سمرة ، وكونه في مقام التأديب كما هو في محلّه لمعاملته معه معاملة المعاند ، التارك للدّنيا والآخرة ، وللإطاعة والأدب معاً ، كما يظهر من مراجعة القضيّة بتفصيلها. فتلخّص : أنّ حكمه بقلع العذق لم يكن مستنداً إلى قاعدة نفي الضّرر ) (١).

ويعتقد أنّه أُبيح للنبي ذلك ، منعاً لإيذائه ، والتمرّد عليه ، إلى حدّ أن يكون سمرة مهدور المال في هذه الشجرة ، ومسلوب الملكيّة لها.

من إبداعاته في الفلسفة الإسلاميّة :

كان الإمام الخوئي يحسن الفلسفة ، ويأخذ بها دعماً للدِّين ، ودحضاً للشّبهات ، وقد قرّر عنه أحد تلاميذه موضوع ( الأمر بين الأمرين ) (٢) وهو من مدرسة أهل البيت التي تفرّدت بها ، كما تطرّق إلى أكثر الفلسفات التي عنى بها القرآن ، من أمثال مسؤولية العباد عن أفعالهم ، وعقيدة المحو والإثبات ( البداء ) ، وأقسام القضاء المحتوم والمعلّق ، وصفات الله الكماليّة والجلاليّة والذاتيّة والأفعاليّة ، تبعاً لما جاء في القرآن (٣).

__________________

(١) مصباح الأُصول ٢ / ٣٢ ، تقرير العلاّمة البهبودي.

(٢) الأُستاذ الجعفري ، صاحب الآراء والدراسات الفلسفية العالية.

(٣) البيان في تفسير القرآن / ١١٠ ، ٤٠٧ ، ٤٤٠ ، ٥٤٨ ، ٥٤٩ ، ٥٦٥ ، ٥٦٦ ، قسم التعليقات.

۵۳