وكان يرى الإمام الخوئي : ولاية الله مطلقة بإطلاق ذاته ، وولاية الرّسول متّسعة باتِّساع نبوّته وخاتميّتها ، وولاية الأئمّة المعصومين عليهمالسلام قائمة على مستوى إمامتهم ، وولاية الفقيه محدّدة بحدود فقاهته ومسؤوليّته في الزّعامة. إلاّ أنّه يفقد أُموراً فتقيّد بأمثال هذه الفوارق :
١ ـ البداءة بالجهاد مختص بالإمام الأصل (١).
٢ ـ ليس للفقيه ولاية على الفقهاء الآخرين (٢).
٣ ـ لا يعفو عن الحدود التي لله من هو دون الإمام عليهالسلام (٣).
٤ ـ للنبيّ والإمام الولاية التكوينيّة (٤).
٥ ـ وحقّ التصرّف في بعض الأحكام الإلهيّة على أساس : ( ولاية التفويض ) كما مرّ.
٦ ـ إطلاق ولاية التصرّف في الأموال والنفوس للنبيّ والإمام دون غيرهم (٥) ، ونفي هذه الولاية للفقيه الجامع للشرائط (٦).
٧ ـ لم يُعط الفقيه الولاية التكوينية ، فإنّها مختصّة بالنبيّ تصديقاً للنبوّة ، وبالإمام المعصوم تثبيتاً للإمامة.
٨ ـ وليس للفقيه ولاية التشريع ، بل له ولاية الحكم والفتوى ، وهي أقلّ درجة من ولاية التفويض.
مناقشات حول الولاية المطلقة :
يذهب عامّة الفقهاء إلى أنّ ولاية النبيّ والأئمة ولاية مطلقة ، تشمل التصرف في النفوس والأموال. إلاّ أنّ بعضهم يشترط في ذلك مصلحة المسلمين (٧).
__________________
(١) تحرير الوسيلة ، للإمام الخميني ١ / ٤٦٣ مسألة ٢.
(٢) ولاية الفقيه ، للإمام الخميني / ٦٦.
(٣) مباني تكملة المنهاج ، للإمام الخوئي / ١٧٧ و ٢٤٤.
(٤) الحاكميّة في الإسلام / ٦١ ، نقلاً عن أُصول الكافي ١ / ٢٦٥.
(٥) المكاسب المحرّمة ، للشيخ الأعظم الأنصاري / ١٥٣.
(٦) كتاب البيع ، للإمام الخميني ٢ / ٤٨٩.
(٧) الحاكمية في الإسلام ، موضوع ولاية التصرّف في النفوس والأموال ، نقلاً عن المحقِّق الإيرواني في حاشية المكاسب / ١٥٥.