و ـ وعدم تحريم الموسيقى بقول مطلق ، بل بتفصيل يرجع إلى إيقاعها ، وسماعها ، واستعمال آلاتها ، وبيعها واقتنائها ، فأفتى : ( تختلف الآلات الموسيقيّة : بعضها لَهويّة ، فلا يجوز استعمالها ولا بيعها ولا شراؤها ، وبعضها الآخر غير لَهوي ، فلا بأس ببيعه وشرائه ، والنوع اللهوي يرجع وصفه إلى أهل الخبرة من العُرْف. كما ذكرنا سابقاً الموسيقى المحرّمة هي الأغاني التي تناسب حفلات اللهو والرّقص مثلاً ، ويستعمل لها. وأمّا الألحان غير اللهويّة فليست محرّمة ، كالتي تُستعمل في العزاء ، أو الحرب ، أو ما شاكلها ) (١).
ز ـ الإفتاء بحرمة التدخين ، مع الإضرار الموجب لحرمته ، وتأثيره على الجنين (٢).
ح ـ ومسائل ترجع إلى البنوك والشركات ، من المسائل التي تواكب الحياة الحضارية ، ممّا أدّى إلى رفع الحيرة عن المسلمين (٣).
ط ـ تطبيقات فقهيّة لقاعدة الإلزام. فلو التزم قوم أو طائفة بقاعدة من القواعد الشرعيّة فإنّ لغيرهم إلزامهم بها (٤).
وقد تطرّق في المسائل المستحدثة إلى أعقد المسائل الفقهيّة التي يواجهها الجيل الحاضر : كالتلقيح الصناعي ، والتشريح ، والترقيع ، والعقم المؤقّت ، وعدم اعتبار الاختبارات الطبيّة في إلحاق النّسب ، والأدوية الممزوجة بمادّة الكحول ، وحكم الشطرنج ، ونقض حكم الحاكم.
وإحساساً منه بمتطلّبات العصر الحاضر وضروراتها وقيام الحكومات الإسلامية ، والتزام بعضها بإجراء الحدود والتعزيرات ، ألّف كتاب ( تكملة المنهاج ) في القضاء المستدلّ.
ومن القواعد الفقهيّة التي نظر إليها قاعدة ( لا ضرر ولا ضِرار ) ، واعتبر أنّ قصّة سمرة ابن جندب لا تستند إلى هذه القاعدة بقوله : ( فانّ ما يستفاد من الرواية الواردة أمران :
__________________
(١) منية السائل ( استفتاءات الإمام الخوئي ) / ١٧١ ١٧٣.
(٢) نفس المصدر / ٢٠٦.
(٣) المصدر السابق.
(٤) مسائل وردود ، ج ١ ، وكتاب منية السائل ( فتاوى الإمام الخوئي ).