والارتكازية أوّلاً ، ثمّ العلقة التصديقية المتقنة ، بمجرّد تصوّر اللّفظ ، وتداعي المعنى من مرحلة التصوّر إلى التصديق.

ب ـ جواز التمسّك بالشبهات المصداقيّة في العام ، بضمّ الوجدان إلى الأصل ، ولو باستصحاب العدم الأزليّ.

ج ـ الشهرة غير جابرة للخبر الضّعيف ، إذ لا يمكن لغير الحجّة أن يجعل الغير حجّة ، إلاّ في الموارد التي تكون هذه الشهرة جابرة لنقاط الضّعف ، أو تكون مؤثِّرة على اختلاف مواردها.

من إبداعاته في الفقه والقواعد الفقهيّة :

أ ـ يرى أنّ المكره على القتل لم يتعلّق به القصاص ، بل يجب عليه إعطاء الدية (١).

ب ـ ضمان العاقلة في دفع الدية حكمه تكليفي ، وهو لا يختلف عن وجوب نفقة الأقارب. أمّا الحكم الوضعي فعلى الجاني نفسه.

ج ـ يرى عدم إطلاق قاعدة : « الحدود تدرأ الشبهات » وتختص بمورد معيّن : ( المراد بالشبهة عن قصور أو تقصير في المقدّمات الموجبة لسقوط الحد هو الجهل مع اعتقاد الحلِّيّة (٢).

د ـ موضوع رؤية الهلال : يرى أنّ بداية الشهر القمري بداية واحدة ، لا يمكن أن يكون حلول الشهر القمري حلولاً نسبيّاً يختلف فيه أُفق عن أُفق ، بل يكون خروجه عن المحاق ، ودخوله فيه دفعي غير تدريجي ، حتى يُقاس على مشارق الشمس ومغاربها. وأمّا القمر فإن يدخل في المحاق فهو نهاية شهر منصرم ، وإن يخرج منه فهو بداية شهر جديد ومُقبِل (٣).

ه ـ عدم تنجيس المتنجِّس.

__________________

(١) مباني تكملة المنهاج ، ج ١ ، مسألة ١٧ / ١٣.

(٢) نفس المصدر ، ج ١ مسألة ١٣٤ و ١٦٩.

(٣) منهاج الصالحين ، قسم العبادات / ٢٧٨ ، نقلاً بالمضمون والاختصار.

۵۳