منها : كيف يجري استصحاب عدم التكليف مع أنّ عدم التكليف ليس حكماً ولا موضوعاً لحكم؟

ومنها : أنّه كيف يجري استصحاب شرط الواجب وقيده كالطهارة ، كما هو مورد الرواية؟ فإنّ قيد الواجب ليس حكماً ولا موضوعاً يترتّب عليه الحكم ، فإنّ الحكم إنّما يترتّب على قيد الوجوب لا على قيد الواجب ، ومن هنا وُضعت الصيغة الاخرى كما يلي :

الثانية : أنّ الاستصحاب يتوقّف جريانه على أن يكون لإثبات الحالة السابقة في مرحلة البقاء أثر عمليّ ، أي صلاحية للتنجيز والتعذير ، وهذا حاصل في موارد استصحاب عدم التكليف ، فإنّ إثبات عدم التكليف بقاءً معذّر ، وكذلك في موارد استصحاب قيد الواجب ، فإنّ إثباته بقاءً معذّر في مقام الامتثال.

وهذه الصيغة هي الصحيحة ؛ لأنّ برهان هذا الركن لا يثبت أكثر ممّا تقرّره هذه الصيغة ، كما سنرى ، وبرهان توقّف الاستصحاب على هذا الركن أمران :

أحدهما : أنّ إثبات الحالة السابقة في مرحلة البقاء تعبّداً إذا لم يكن مؤثّراً في التنجيز والتعذير يعتبر لغواً.

والآخر : أنّ دليل الاستصحاب ينهى عن نقض اليقين بالشكّ ، ولا يراد بذلك النهي عن النقض الحقيقيّ ؛ لأنّ اليقين ينتقض بالشكّ حقيقةً ، وإنّما يراد : النهي عن النقض العملي ، ومرجع ذلك إلى الأمر بالجري على طبق ما يقتضيه اليقين من إقدامٍ أو إحجامٍ وتنجيزٍ وتعذير ، ومن الواضح أنّ المستصحَب إذا لم يكن له أثر عمليّ وصلاحيّة للتنجيز والتعذير فلا يقتضي اليقين به جرياً عملياً محدّداً ليؤمر المكلّف بابقاء هذا الجري وينهى عن النقض العملي.

وهذا الركن يتواجد فيما إذا كان المستصحَب حكماً قابلاً للتنجيز والتعذير ، أو عدم حكمٍ قابلٍ لذلك ، أو موضوعاً لحكمٍ كذلك ، أو متعلّقاً لحكمٍ [كذلك].

۴۷۲۱