أخذ قصدِ امتثال الأمر في متعلّقه

قد يكون غرض المولى قائماً بإتيان المكلّف للفعل كيفما اتّفق ، ويسمّى بالواجب التوصّليّ.

وقد يكون غرضه قائماً بأن يأتي المكلّف بالفعل بقصد امتثال الأمر ، ويسمّى بالواجب التعبّديّ.

والسؤال هو : أنّه هل بإمكان المولى عند جعل التكليف والوجوب في الحالة الثانية أن يدخل في متعلّق الوجوب قصد امتثال الأمر ، أوْ لا؟

قد يقال بأنّ ذلك مستحيل ؛ لأنّ قصد امتثال الأمر إذا دخل في الواجب كان نفس الأمر قيداً من قيود الواجب ؛ لأنّ القصد المذكور مضاف إلى نفس الأمر ، وإذا لاحظنا الأمر وجدنا أنّه ليس اختياريّاً للمكلّف ، كما هو واضح ، وحينئذٍ نطبّق القاعدة السابقة القائلة : «إنّ القيود المأخوذة في الواجب فقط يجب أن تكون اختياريّة» ؛ لنستنتج أنّ هذا القيد إذن لا يمكن أن يكون قيداً للواجب فقط ، بل لا بدّ أن يكون أيضاً قيداً للوجوب ، وهذا يعني أنّ الأمر مقيّد بنفسه ؛ وهو محال. وهكذا يتبرهن بأنّ أخذ قصد امتثال الأمر في متعلّق نفسه يؤدّي إلى المحال.

وثمرة هذا البحث : أنّ هذه الاستحالة إذا ثبتت فسوف يختلف الموقف تجاه قصد امتثال الأمر عن الموقف تجاه أيّ خصوصيّةٍ اخرى يشكّ في دخلها في الواجب ، وذلك أنّا إذا شككنا في دخل خصوصيّة إيقاع الصلاة مع الثوب الأبيض في الواجب أمكن التمسّك بإطلاق كلام المولى لنفي دخل هذه الخصوصيّة في الواجب بحسب عالم الوجوب والجعل ، وإذا ثبت عدم دخلها في الواجب بحسب عالم الجعل يثبت عدم دخلها في الغرض ، إذ لو كانت دخيلةً في الغرض لُاخذت في الواجب ،

۴۷۲۱