ب ـ الدليل الشرعي غير اللفظي

الدليل الشرعيّ غير اللفظيِّ : كلّ ما يصدر من المعصوم ممّا له دلالة على الحكم الشرعي ، وليس من نوع الكلام.

ويدخل ضمن ذلك فعل المعصوم ، فإن أتى المعصوم بفعلٍ دلّ على جوازه ، وإن تركه دلّ على عدم وجوبه ، وإن أوقعه بعنوان كونه طاعةً لله تعالى دلّ على المطلوبية. ويثبت لدينا صدور هذه الأنحاء من التصرّف عن المعصوم بنفس الطرق المتقدمة التي يثبت بها صدور الدليل الشرعيِّ اللفظي.

ويدخل ضمن ذلك تقرير المعصوم ـ وهو السكوت منه عن تصرّفٍ يواجهه ـ فإنّه يدلّ على الإمضاء ، وإلاّ لكان على المعصوم أن يردع عنه ، فيستكشف من عدم الردع الإمضاء والارتضاء.

والتصرّف : تارةً يكون شخصياً في واقعةٍ معيّنة ، كما إذا توضّأ إنسان أمام الإمام فمسح منكوساً وسكت الإمام عنه ، واخرى يكون نوعياً كالسيرة العقلائية ، وهي عبارة عن مَيلٍ عامٍّ عند العقلاء نحو سلوكٍ معيّنٍ دون أن يكون للشرع دور إيجابيّ في تكوين هذا الميل.

ومثال ذلك : الميل العامّ لدى العقلاء نحو الأخذ بظهور كلام المتكلّم ، أو خبر الثقة ، أو باعتبار الحيازة سبباً لتملّك المباحات الأولية ، والسيرة العقلائية بهذا المعنى تختلف عن سيرة المتشرّعة التي تقدّم أنّها إحدى الطرق لكشف صدور الدليل الشرعي ، فإنّ سيرة المتشرّعة ـ بما هم كذلك ـ تكون عادةً وليدة البيان الشرعي ،

۴۷۲۱